أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَیْنِ ، فَلْیَلْبَسِ الْخُفَّیْنِ ، وَلْیَقْطَعْھُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْکَعْبَیْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوْا مِنَ الثِّیَابِ شَیْئًا مَسَّہُ الْوَارْسُ وَالزأَعْفَرَانُ
صیح ابن حبان · Hadith 3784
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
