في خَمْسٍ من الإِبِلِ شَاةٌ، وفي عشرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَة ثلاثُ شياه، وفي عِشْرِينَ أَربعُ شياه، وفي خَمْسٍ وعشرينَ ابنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ (2) وَثَلاثينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحدَةً فَفِيهَا ابنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأرْبَعِينَ، فَإِذَا (3) زَادَتْ وَاحِدَةً فَفيهَا حِقَةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا (4) زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى خمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحدَةً فَفِيهَا ابنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفيِهَا حِقَّتَانِ إِلَى عشْرِينَ وَمَائَة، فَإِنْ (5) كَانَت الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أرْبعينَ بنتُ لَبُونٍ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَة فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتٍ لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَة، فَإِذَا كَانَتْ ثَلاثينَ وَمِائَة، فَفِيهَا بِنتَا لَبُونٍ وَحقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تسْعًا وَثَلاثِينَ وَمِائة، فَإِذَا كَانَتْ أرْبَعِينَ وَمِائَة، فَفِيهَا حِقَّتَان وَبِنْتُ لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأرْبَعِينَ وَمِائَة، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمائَةً، فَفِيهَا ثَلاثُ حِقَاقٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَة، فَإِذَا كَانَت سِتِّينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَات لَبُون، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمائَة، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا حِقَّتَانَ وَابْنَتَا لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَة فَفِيهَا ثَلاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ، حَتَّى تبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَت مِائَتَينِ، فَفيهَا أرْبَعُ حِقَاق أوْ خَمْسُ بَنَات لَبُونٍ، أي السِّنَّينِ (1) وجدت أخذت، وفي سَائِمَةِ الْغَنَم: في كُلِّ أرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرينَ وَمِائَة، فَإِنْ زَادَت وَاحدَةً فَشَاتَان إِلَى مِائَتَين، فَإِذَا زادَتْ عَلَى المائَتِينٍ فَفِيهَا ثَلاثٌ إِلَى ثَلاثمَائَة، فَإِذَا كَانَتْ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلَكَ فَفِي كُلِّ مِائَة شَاة شَاةٌ، لَيسَ فِيهَا شَيْءٌ وحَتَّى تَبْلُغَ المائَة، وَلَا يُفَرَّقُ بَينَ مُجْتَمِع، وَلَا يُجْمَعُ بَينَ مُتَفَرِّق مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَليطَينِ فَإِنَّمَا (*) يَتَرَاجَعَان بِالسَّويَّة، وَلَا يُؤخَذُ في الصَّدَقَة هَرِمَة، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمَ، وَلَا تَيسُ الْغَنَمِ إِلَّا أنْ يَشَاء المُصَّدِّقُ".حم، د، ت حسن، هـ، وابن جرير، ك، ق عن ابن عمر (2).
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 16008
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
