1897 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ , ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , [ص:472] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا , وَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ»
سنن دار القطنی · Hadith 1897
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
