و روي عن ابن مسعود : فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة بأول حصاة ثناه علي بن حجر أخبرنا شريك عن عامر عن أبي وائل عن عبد الله قال : رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة قال أبو بكر : و لعله يخطر ببال بعض العلماء أن في هذا الخبر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها من جمرة العقبة و هذا عندي من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا أن الأمر قد يكون إلى وقت موقت في الخبر و الزجر يكون إلى وقت موقت في الخبر و لا يكون في ذكر الوقت ما يدل على أن الأمر بعد ذلك الوقت ساقط و لا أن الزجر بعد ذلك الوقت ساقط كزجره صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصلاة حتى تطلع الشمس فلم يكن في قوله دلالة على أن الشمس إذا طلعت فالصلاة جائزة عند طلوعها إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر أن يتحرى بالصلاة طلوع الشمس و غروبها و النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان فزجر عن الصلاة عند طلوع الشمس و قال : و إذا ارتفعت فارقها فدلهم بهذه المخاطبة أن الصلاة عند طلوعها غير جائزة حتى ترتفع الشمس و قد أمليت من هذا الجنس مسائل كثيرة في الكتب المصنفة و الدليل على صحة هذا التأويل الحديث المصرح الذي حدثناه
صیح ابن حزیمیہ · Hadith 2886
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
