520 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِيُّ، نا حَمْزَةُ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ، نا أَبِي، نا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ} [التوبة: 34] الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا: مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُنَا يَدَعُ لِوَلَدِهِ مَالًا يَبْقَى بَعْدَهُ، فَقَالَ عُمَرُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ، فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقَ عُمَرُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ، حَتَّى أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَفْرِضْ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقَى مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ» قَالَ: فَكَبَّرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ»
حديث الزهري · Hadith 520
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
