الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا إِلَى الصَّلاةِ الأُخْرَى، وَالْجُمُعَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرى، وَشَهْرُ رَمَضَانَ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى شهْرِ رَمَضَانَ، وَالْحَجُّ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إلَى الْحَجِّ. لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَحُجَّ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ (1) ".طب عن أَبي أُمامة.
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 11209
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
