41 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِي، نا جَعْفَرٌ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَتْ: «نَهَانَا أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ»
حديث الزهري · Hadith 41
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
