20006 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْمُونٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فِي مُوَضِّحَةٍ، فَشَهِدَ الْقَائِسُ أَنَّهَا مُوَضِّحَةٌ، فَقَالَ الشَّاجُّ لِلشَّعْبِيِّ: أَتَقْبَلُ عَلَيَّ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ: «قَدْ شَهِدَ الْقَائِسُ أَنَّهَا مُوَضِّحَةٌ، وَيَحْلِفُ الْمَشْجُوجُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ» قَالَ فَقَضَى الشَّعْبِيُّ فِيهَا
معرفة السنن والآثار · Hadith 20006
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
