19630 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْلُ مَعْقُولِ عَطَاءٍ فِي مَعَانِي النُّذُورِ مِنْ هَذَا، أَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَلَا كَفَّارَتُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: لِلَّهِ عَلَيَّ إِنْ شَفَانِي أَوْ شَفَى فُلَانًا أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي، أَوْ أَفْعَلَ كَذَا مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ
معرفة السنن والآثار · Hadith 19630
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
