704 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ , وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ , قَالَا: نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا يَحْيَى , عَنْ مُجَالِدٍ , [ص:340] عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «مَا أُمِرَ فِيهِ بِالْغُسْلِ فَعَلَيْهِ التَّيَمُّمُ وَمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْغُسْلِ تُرِكَ»
سنن دار القطنی · Hadith 704
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
