1812- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ، ثنا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا دَاوُدُ، [ص:48] عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مسروق، عن عائشة قالت: ((فرض صلاة الحضر والسفر ركعتان ركعتان، فَلَمَّا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ زِيدَ فِي صَلاةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ ركعتان، وتركت صلاة الفجر بطول الْقِرَاءَةِ، وَصَلاةُ الْمَغْرِبِ لأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ)) .
حديث السراج · Hadith 1812
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
