حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث بن سعدٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: ((خمسٌ يقتلهن المحرم))، فذكر: ((الحية)) فيهن.قال أبو عبد الله رحمه الله: فليس لها حرمةٌ ولا ذمة، وقاتلها في أجر إذا احتسب بها، ومن قتل كافراً، كان فداءه من النار؛ لأنه عادى الله، ووالاه المؤمن، فإذا أذنب الولي، فاستوجب النار بذنوبه، فدي المؤمن بالكافر الذي عادى الله، وأغاثه الله بموالاته ربه، فكذلك المؤمن إذا قتل الحية، فكأنما قتل عدو الله؛ لأنه سالم عدو الله وعدو أبيه، فبقي ذلك الشر في ولده إلى يوم القيامة.
نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول · Hadith 224
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
