حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، قال : « إنما المسح على الرجلين ، ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم ، وما كان عليه المسح أهمل » قال أبو عبيد : يعني في الوضوء قال أبو عبيد : والأمر المعمول به عند الناس : الأخذ بالأحاديث الأولى التي فيها وجوب غسل الأقدام ، ظواهرها وبواطنها وأعقابها ، فلا يجزئ غير ذلك ، فإن ترك تارك شيئا منها ، حتى صلى ، كانت عليه إعادة صلاته وهذا هو قول العلماء من أهل الحجاز والعراق وأصحاب الأثر والرأي ، ولا أعلمهم يقولون غيره ومنه قول عائشة : « لأن أحزهما بالسكاكين ، أحب إلي من أن أمسح عليهما »
الطهور · Hadith 393
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
