حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، ومغيرة ، عن إبراهيم ، قالا في ذلك : « يكفيه ما مر عليها من الماء إذا غسل وجهه » قال أبو عبيد : والذي عندنا في هذا : الأخذ بالتخليل ، وأن لا يترك على حال الآثار السابقة المرفوعة وغيرها . مع هذا أنه لا ينبغي أن يجعل من فرض الوضوء ، لأن في جعله كذلك لزم أن يغسل أصول الشعر غسلا ، كما يفعله من كان غير ذي لحية ، ثم ينبغي أن يوجب عليه بالتيمم مثل ذلك ، وهذا خلاف ما يعرف المسلمون
الطهور · Hadith 321
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
