حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا ابن مهدي ، عن داود بن قيس ، عن محمد بن عجلان ، قال : سأل رجل القاسم بن محمد : أضرب وجهي بالماء إذا توضأت ؟ فقال : « ما علي أن ألطم وجهي » قال أبو عبيد : وكذلك القول عندنا : أنه لا يلزم لطم الوجه بالماء ، ولكن سنة عليه ، كالذي روينا عن ابن عمر ، وقول الحسن أحب إلي فأما حديث إبراهيم فيما أفتى به الفضل فما أحب الأخذ به ، لأن تأويل القرآن والسنة على غيره ، فالتأويل قول الله : فاغسلوا وجوهكم (1) وإن الذي يصب الماء في يديه ثم يجعلهما على الوجه ، إنما هو ماسح غير غاسل . وكذلك الأحاديث التي ذكرناها في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هي كلها على غسل الوجه ، ليس في شيء منها ، أنه صب ما في يديه من الماء ، إنما جاءنا ذلك عنه في مسح الرأس خاصة . وإذا غسل الإنسان وجهه ، فإن الذي عليه الأمة أن يغسله بكفيه معا ، وفي ما جاء في الرخصة مع هذا في الكف
الطهور · Hadith 306
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
