Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الطهور chevron_rightباب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا chevron_rightHadith #230 chevron_right


حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، ومعاذ ، عن ابن عون ، قال : قلت للقاسم بن محمد : ينتهي أحدنا إلى الغدير وقد ولغ (1) فيه الكلب وشرب منه الحمار أنشرب منه ونتوضأ ؟ فقال : « أينتظر أحدنا إذا انتهى إلى الغدير حتى يسأل عنه ، أي كلب ولغ فيه ؟ وأي حمار شرب منه ؟ » قال أبو عبيد : وهذا قول مالك وعليه أهل الحجاز ، لا يرون بسؤر الحمار ، بأسا قال أبو عبيد : والذي عندنا فيه أنه بمنزلة سؤر السباع سواء ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية كما نهى عن لحوم السباع ثم لم تأتنا عنه سنة في آسار هذه ، كما لم تأتنا عنه سنة في تلك إنما تكلمت العلماء فيها بعده ، عليه السلام ، بالسعة والكراهة . فالقول عندنا فيهما قول واحد ، أنا لا نحب لأحد أن يتوضأ منها بشيء وهو يجد غيره ، فإن اضطر إليهما ولم يجد سواهما كان الوضوء بهما مجزيا ، والصلاة تامة ، ولا أرى أن يضم إليه التيمم ، لأنه إن كان ذلك الماء طاهرا فلا موضع للتيمم هناك ، فإن كان غير طاهر فقد أنجس المتوضئ به ، وإن التيمم لا يزيل النجاسة ولا يطهرها ، إنما التيمم بدل من الطهور في الحدث فقط ، ومع هذا إنا لا نجد طهورين يجتمعان على مسلم في كتاب ولا سنة . فإن قال قائل : إن التيمم لم يؤمر به مع الوضوء للنجاسة ، إنما هو الاحتياط في الوضوء ، والأخذ بالثقة ، قيل له : فإن الأخذ بالثقة أن لا يمس ماء ، إلا وهو عنده طاهر ، فكان يلزم صاحب هذا القول أن يأمره بالتيمم ، وترك سؤر الحمار ، فأي قول أفحش من هذا قال أبو عبيد قد ذكرنا ما في سؤر الحمار وكذلك نقول في البغال مثله . فأما الخيل فإن الأمر فيها أسهل ، لأن أهل العراق على الرخصة في أكل لحومها ، ولم تأت الآثار بمثل ما جاءت في الحمر من النهي بمثل ما جاءت في بعضها بالرخصة . وأما كل ما يؤكل من الأرواح الثمانية فلا أعلم أحدا كره شيئا من سؤرها ، وكذلك كل ما يؤكل لحمه من الطير ما خلا الدجاج فإنها ربما أكلت الأقذار . وقد حكي عن بعض العلماء كراهته ، والدليل على ذلك ما روي عن ابن عمر في ربطها ثلاثة أيام عند ذبحها ، وكذلك كل ما أكل الجيف من الطير ، مثل النسور والحداء والرخم فكل أسآرها مكروه ، ولا يتوضأ منه إلا في الاضطرار والحاجة إليه

الطهور · Hadith 230

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنُ عَوْنٍ،
  • إسماعيل بن إبراهيم ومعاذ
  • أَبُو عُبَيْدٍ،
  • مُحَمَّدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books