443- قَالَ: وَثَنَا إسحاق بن إبراهيم، أبنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالا: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ((أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ أَتَقْضِي الصَّلاةَ إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ؛ فَلا نؤمر بالقضاء)) .
حديث السراج · Hadith 443
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
