303 - وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «مِنْ كَمَالِ التَّقْوَى أَنْ تَطْلُبَ إِلَى مَا قَدْ عَلِمْتَ عِلْمَ مَا لَمْ تَعْلَمْ، وَزَادَ فِيهِ وَاعْلَمْ أَنَّ التَّفْرِيطَ فِيمَا قَدْ عَلِمْتَ تَرْكُ اتِّبَاعَ الزِّيَادَةِ فِيهِ وَإِنَّمَا يُحْمَدُ الرَّجُلُ عَلَى تَرْكِ اتِّبَاعِ الزِّيَادَةِ فِيمَا قَدْ عَلِمَ قِلَّةَ الِانْتِفَاعِ بِمَا عَلِمَ» [ص:256]
جامع بيان العلم وفضله · Hadith 303
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
