42 - قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَدْفَعُ بِمَنْ يَحْضُرُ الْمَسَاجِدَ عَمَّنْ لَا يَحْضُرُهَا وَبِالْغُزَاةِ عَمَّنْ لَا يَغْزُو لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا» قَالَ أَبُو عُمَرَ: " قَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ مَنْ قَالَ: شُهُودُ الْجَمَاعَةِ فَرْضٌ مُتَعَيَّنٌ وَمَنْ قَالَ: ذَلِكَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَمَنْ قَالَ: ذَلِكَ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ، فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ إِعَادَتِهِ هَا هُنَا وَلَمْ نَقْصِدْ فِي كِتَابِنَا هَذَا إِلَى هَذَا الْمَعْنَى فَلِذَلِكَ أَضْرَبْنَا عَلَى تَقَصِّيهِ وَاسْتِيعَابِ الْقَوْلِ فِيهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ، وَالْقَوْلُ عِنْدَنَا فِي شُهُودِ الْجَمَاعَةِ أَنَّهُ سُنَّةٌ وَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَجَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ شُهُوَدَ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ مُتَعَيَّنٌ عَلَى كُلِّ حُرٍّ بَالِغٍ مِنَ الرِّجَالِ فِي الْمِصْرِ أَوْ خَارِجَ مِنْهُ بِمَوْضِعٍ يَسْمَعُ مِنْهُ النِّدَاءَ، وَسَتَرَى الْحُجَّةَ لِذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الِاسْتِذْكَارِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ "
جامع بيان العلم وفضله · Hadith 42
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
