3225 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لاَ مَالَ لَهُ. وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ مَالَ لَهَا. إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثُّلُثِ: إِنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِيِّ أَوِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهِمَا خَاصَّةً، إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ. وَإِلاَّ فَجِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا {ص:1272} دَيْنٌ عَلَيْهِ. لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ. وَلاَ يُؤْخَذُ أَبُو الصَّبِيِّ بِعَقْلِ جِنَايَةِ الصَّبِيِّ. وَلَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهِ.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 3225
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
