3102 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِي الَّذِي يَنْبِشُ الْقُبُورَ: أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. قَالَ: وَذلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ. كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزٌ لِمَا {ص: 26 - أ} فِيهَا. قَالَ: وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ (1) حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ {ف: 317}.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 3102
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
