2492 - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالشِّرْكِ، وَالتَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ قُبِضَ ذلِكَ، أَوْ لَمْ يُقْبَضْ، إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي النَّقْدِ (1). وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ، وَلاَ وَضِيعَةٌ، وَلاَ تَأْخِيرٌ. فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ رِبْحٌ، أَوْ وَضِيعَةٌ، أَوْ تَأْخِيرٌ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، صَارَ بَيْعاً، يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ. وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ. وَلَيْسَ بِشِرْكٍ، وَلاَ تَوْلِيَةٍ، وَلاَ إِقَالَةٍ.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 2492
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
