2475 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً. فَقَالَ الْبَائِعُ عِنْدَ مُوَاجَبَةِ الْبَيْعِ: أَبِيعُكَ عَلَى أَنْ أَسْتَشِيرَ فُلاَناً، فَإِنْ رَضِيَ، فَقَدْ جَازَ الْبَيْعُ. وَإِنْ كَرِهَ {ش: 175} فَلاَ بَيْعَ بَيْنَنَا. فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذلِكَ. ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَسْتَشِيرَ الْبَائِعُ: إِنَّ ذلِكَ الْبَيْعَ لاَزِمٌ لَهُمَا. عَلَى مَا وَصَفَا. وَلاَ خِيَارَ لِلْمُبْتَاعِ. وَهُوَ لاَزِمٌ لَهُ. إِنْ أَحَبَّ الَّذِي اشْتَرَطَ لَهُ الْخِيَارَ أَنْ يُجِيزَهُ.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 2475
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
