2426 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ مِنَ الْكَتَّانِ، أَوِ الشَّطَوِيِّ، أَوِ الْقَصَبِيِّ، بِالْأَثْوَابِ. مِنَ الْإِتْرِيبِيِّ، أَوِ الْقَسِّيِّ (1)، أَوِ الزِّيقَةِ، أَوِ الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ، أَوِ الْمَرْوِيِّ بِالْمَلاَحِفِ الْيَمَانِيَّةِ، وَالشَّقَائِقِ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. الْوَاحِدُ بِالِاثْنَيْنِ، أَوِ الثَّلاَثَةِ، يَداً بِيَدٍ (2) مِنْ {ف: 246} صِنْفٍ (3) وَاحِدٍ، فَإِنْ دَخَلَ، ذلِكَ، نَسِيئَةٌ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 2426
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
