2226 - قَالَ مَالِكٌ: الْإِحْدَادُ {ف: 223} عَلَى الصَّبِيَّةِ (1) الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، كَهَيْئَتِهِ عَلَى الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ (2) الْمَحِيضَ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ، إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 2226
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
