289- قال عبد الملك:فأما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا نظرًا ولا ظاهرًا حتى يغتسل ولا بأس أن تقرأ الحائض ظاهرًا، لأن الحائض يطول أمرها ولا تملك طهرها {ز} أن الجنب لا يطول أمره، وهو يملك طهره وكذلك قال مالك. إلا أن مالكًا قال: لا بأس أن يقرأ الجنب الآية والآيات اليسيرة من القرآن على جهة التعوذ، إذا أخذ مضجعه أو ارتاع على جهة التلاوة.{213} {214} ثم قال مالك: ولقد حرصت أن أجد في قراءة الجنب رخصة فما وجدتها.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 289
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
