284- قال عبد الملك: وسواء كان مصحفًا جامعًا أو كان جزءًا من أجزءا القرآن أو ورقته فيها سورة من القرآن أو بعض سوره، أو لوحًا أو كتفًا لا يجوز لمن لم يكن طاهرًا أن يمسه، وقد كره مالك لمعلم الصبيان أن يمسه إلا على طهر واستخف للصبيان في الكتاب مس القراطيس وهم على غير وضوء. وشبه ذلك بألواحهم وأكتافهم التي يتعلمون فيها. وكان عنده ما لم يوجد منه بد، ولم يستطع الاحتراس منه، وكره أن يمس الصبيان في الكتاب المصحف المطبق الجامع إلى على طهر.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 284
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
