211- قال عبد الملك:فإن قال قائل كيف يوكل ذلك الطعام، ويشرب ذلك اللبن ويتوضأ بذلك سبع مرات، قيل له إن هذا لم يوجد بالرأي يعمل {به ولا الإجماع والقياس وإنما أخذ بكتاب الله وسنة نبي الله. قال عز وجل: " يسألونك ماذا أحل لهم. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم" فالكلاب لا تمسك عن من أرسلها بأفواهها فما أمسكته من الصيد وإن أكلت منه حلال أكله. وإن{ لم يبق من الصيد} إلا بضعة فهذا. {178} {179} وما ولغت فيه من لطعام والشراب بمنزلة سواء قد أحله الله في كتابه فأما غسل الإناء الذي تلغ فيه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به، ولم يجهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين أمر به إحلال الله في كتابه أكل ما أمسكت بأفواها من الصيد، وهو مثل أكل ما ولغت فيه من الطعام، فأخبرنا أكل ما ولغت فيه بكتاب الله وأمرنا بغسل الإناء منه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 211
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
