207-قال: وإن ولغ الكلب في إناء فيه ماء فأكره{176} {177} الوضوء به ضاريًا كان أو غير ضاري وأرى أن يصب إلا ألا يوجد غيره، فهو أفضل من التيمم، إذا لم ير في خطمه دم أو قذر فإن رؤي ذلك في خطمه فالتيمم أفضل، ومن توضأ بما ولغ فيه الكلب وصلى وهو يجد غيره، فقد أساء ولا إعادة عليه إذا لم يكن في خطمه دم ولا قذر، فإن كان ذلك فيه، فجهل جاهل فتوضأ به فعليه الإعادة في الوقت وغيره، لأ،ه معتمد جاهل، ولو فعل ذلك فاعل ممن لم يره ثم علم ذلك بعد أن صلى أعاد ما كان في الوقت.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 207
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
