206- قال عبد الملك:ولا بأس بلعاب الكلب يصيب الرجل وليس عليه أن يغسله إلا إن يشأ. إلا أن يرى بخطمه دمًا أو قذرًا وكذلك قال مالك وأصحابه.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 206
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
