199- قال عبد الملك:ولا يشرب سؤر النصراني ولا يتوضأ به، ولا بما أدخل{174} {175} فيه يده. ولا من ما بيته. لا في آنيته حتى تغسل وكذلك قال مالك. إلا أن يضطر إلى ذلك مضطر ومن توضأ بشيئ من ذلك مضطرًا أو غير مضطر فلا إعادة عليه للصلاة. وأما وضوؤه فإنه إذا وجد الماء توضأ به لما يستقبل إلا ما كان من حياض النصارى فلا يجوز الوضء منها، على حال لإدخالهم فيها أيديهم. وانغماسهم فيها وهم أجناب. والتيمم أفضل منها وكذلك سمعت مطرفا وابن عبد الحكم يقولان في ذلك.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 199
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
