196- وقد قال مالكفي الماء ينقع فيه الجلد أو يبل فيه الخبز أو القمح أو العدس أنه لا يتوضأ به، فلم يكرهه مالك لنجس فيه إلا أنه قد خرج عن حد الماء وزايله إسمه، إلى أن سمي غسالة أو نقيعًا وهو بنية الغسل الممزوج بالماء، وإن كان الماء الغالب أو {الشيئ الممزوج} بالماء وما أشبه ذلك، ولا يتوضأ بشيئ مما ذكرنا ومن فعل أعادا أبد في الوضوء، والتيمم أفضل منه، وهكذا سمعت أصبغ بن الفرج يقول في ذلك كله وبه أقول.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 196
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
