194- قال عبد الملك:ومن توضأ فسال وضوؤه في صحفة أو طاس، وهو طاهر اليدين والوجه والرجلين، أو اغتسل في قصرية أو ما أشبه ذلك. وهو نقي الجسد طاهره، فلا يجوز لأحد أن يغتسل به ولا يتوضأ منه وقد كره ذلك مالك.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 194
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
