193-قال وسئل مالك عن الرجل يمر بالحياض والآبار أو الغدر وقد أنتنت فقال مالك: إن كانت إنما أنتنت من الحمأة وشبههما فلا بأس بالوضوء منها، وإن لم يدر أمن الحمأة أو من غيره فليتوضأ منها ما لم يستيقن أنها نجس.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 193
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
