144- قال عبد الملك:وهذه رخصة في قول علي وابن هرمز، والذي نقول به: أن الوضوء على من مس ذكره. تعمد مس ذكره أولم يتعمد، خطرت عليه يده أو لم تخطر عليه، وهو قول مالك وأصحابه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال: "من مس ذكره فليتوضأ" ولم يقل متعمدًا ولا غير متعمد وبذلك جاءت هذه الآثار كلها.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 144
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
