132- قال عبد الملك: ومن قبلته امرأته أو جاريته، أو دهنته بيدها. فالتذا بذلك فعليهما جميعًا الوضوء، أو من التذ به منهما. قال: ومن خلع جاريته خفه أو ألبسته ثوبه، فلا وضوء عليهما، وإن التذا بذلك. وقد يكلمها،ويغازلها، ويديم النظر إليها وإلى محاسنها فيلتذان بذلك فلا يكون عليهما شيئ.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 132
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
