130- قال عبد الملك: وليس على من مس {امرأته} لبعض ما يريد من حاجته غير متعمد لملامستها ولا لجسها وضوء إلا أن {يتلذذ بذلك}. وقد قيل لمالك: الرجل يمس صدر امرأته أو يدها، أو شيئًا من جسدها أعليه لذلك {وضوء} قال: نعم، إلا ألا تجد شيئًا، قيل له ماذا؟ قال: أن يكون من المالكين، تعني ألا تجد لذلك {التذاذٌ} فلا يكون عليه لذلك وضوء.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 130
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
