127- قال عبد الملك: وسقوط الوضوء من القبلة عن المستكره أحب إلي، لأن القبلة إنما اقتبست من الملامسة في وجوب الوضوء فيها، والملامسة لا تكون إلا باعتماد الملامسة، واعتمادها لا يكون إلا للالتذاذ ومن استكره، فلم يعتمد الملامسة ولم يرد الالتذاذ.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 127
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
