126- قال عبد الملك:فمن قبل امرأته، أو جاريته أو باشرها، أو لاعبها، أو جسها بيده للذة، على ظهرها أو صدرها أو ردفها أو يدها أو شعرها، أو على شيئ من جسدها، وإن كان عليها ثيابها، فعليهما جميعًا الوضوء، إلا أن يكون أحدهما فعل ذلك لصاحبه مكرهًا له عليه، أو مستغفلاً له فيه، ولم يطع بذلك الآخر، ف على فاعل ذلك منهما الوضوء، وليس على صاحبه شيئ إلا أن يكون طاع لذلك وتراخى له أو التذ به، فيكون عليه الوضوء.{136} {137} وكذلك سمعت مطرفًا وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ يقولون، إلا أن أصبغ قال لي: إلا لقبلة، فإن الوضوء فيها على من طاع أو استكره، واستغفل للآثار التي جاءت في الوضوء من القبلة، مجملاً بلا تفصيل.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 126
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
