119- قال عبد الملك: ومن جهل أو نسى فمسح رأسه بفضل ماء ذراعيه، فلا {يجزيه} ذلك وعليه إعادة الصلاة، إذا كان صلى في الوقت وغيره، وهو كمن لم يمسح برأسه أنه إن فعل ذلك ناسيًا مسح برأسه فقط كما يفعل الناس لمسح رأسه، وإن كان فعل ذلك جاهلاً ابتدأ وضوءه، لأنه حين مسح رأسه بفضل ماء ذراعيه جاهلاً، كان كالمعتمد لترك مسح رأسه، فعليه ابتداء الوضوء ولا يجزيه أن يقضي ما ترك منه، لأن الوضوء لا يقطع. ألا ترى أن رجلاً توضأ فنفد ماؤه قبل أن يفرغ من وضوئه، فقام لأخذ الماء فلم يبلغه حتى طال أمره، أنه يبتدئ ولا يبني، ولو كان ذلك قريبًا بنى وكذلك قال مالك.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 119
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
