2103 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ يُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهُ لاَ يَطَؤُهَا (1)، وَإِنْ مَلَكَهَا. وَذلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ، أَنَّ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَتَرَاجَعَانِ أَبَداً.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 2103
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
