2052 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْماً، أَوْ شَهْراً، ثُمَّ مَكَثَ، حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَلاَ يَكُونُ ذلِكَ إِيلاَءً. وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الْإِيلاَءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذلِكَ، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ إِيلاَءً. لِأَنَّهُ إِذَا {ص:801} جَاءَ الْأَجَلُ (1) الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ {ق: 137 - أ} وَقْفٌ.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 2052
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
