1998 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتَهُ، أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ: إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، يَكُونُ فَسْخاً بِغَيْرِ طَلاَقٍ، وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ (1)، لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلاَقاً.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 1998
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
