1990 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ، فَإِنَّهُ لاَ يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا، وَهِيَ أَمَةٌ. حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا، وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا، فَذلِكَ إِحْصَانُهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَفِي الْأَمَةِ (1) إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ {ف: 202}، فَتَعْتِقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ، قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا إِنَّهُ {ق: 134 - أ} يُحْصِنُهَا {ن: 79 - أ} إِذَا عَتَقَتْ (2) وَهِيَ عِنْدَهُ، إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ (3).
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 1990
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
