1976 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَيُصِيبُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا: إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا، بِنِكَاحٍ، {ف: 201} أَوْ عِتَاقَةٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. أَوْ يُزَوِّجَهَا عَبْدَهُ، أَوْ عَبْدِ غَيْرِهِ (1).
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 1976
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
