1915 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي (1) الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 1915
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
