1426 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِرَاراً، فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، وَهِيَ لَهُ فِي ذلِكَ مُطَاوِعَةٌ. إِلاَّ الْهَدْيُ، وَحَجُّ قَابِلٍ إِنْ (1) أَصَابَهَا فِي الْحَجِّ. {ص:562} قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا فِي الْعُمْرَةِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ، وَالْهَدْيُ (2).
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 1426
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
