1324 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لاَ يَحِلُّ. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَ (1) بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي {ش: 112} لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهَا، أَوِ الدَّوَاءِ (2). صَنَعَ ذلِكَ، وَافْتَدَى.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 1324
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
