874 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ {ص:356} عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلاَةِ ظُلْماً يَأْمُرُ بِرَدِّهِ {ش: 64} إِلَى أَهْلِهِ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ. ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذلِكَ بِكِتْابٍ، أَنْ لاَ تُؤْخَذَ (1) مِنْهُ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنَّهُ إِنْ (2) كَانَ ضِمَاراً (3).
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 874
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
