182 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَاباً إِلاَّ تُرَابَ سَبَخَةٍ، هَلْ يَتَيَمَّمُ (1) بِالسِّبَاخِ؟ وَهَلْ تُكْرَهُ (2) الصَّلاَةُ فِي السِّبَاخِ؟ (3). {ص:78} قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي السِّبَاخِ، وَالتَّيَمُّمِ مِنْهَا. لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} {النساء 4: 43} فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيداً فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ. سِبَاخاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 182
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
